اختلف أهل العلم في حكم خلع المرأة على مال في طهر جامعها فيه زوجها على قولين الجواز والتحريم:
القول الأول: الجواز: يجوز الخلع في طهر جامعها فيه زوجها وإن لم يستبن حملها وهو مذهب الأحناف (¬١) وقول للمالكية (¬٢) وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬٣) والظاهر أنَّه المذهب عند الحنابلة (¬٤) وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).
الدليل الأول: ليس فيه تطويل للعدة عليها (¬٦).
وللأدلة المذكورة في حكم الخلع في الحيض (¬٧).
القول الثاني: يحرم: فيحرم الخلع في طهر جامعها فيه زوجها إذا لم يستبن حملها قول للأحناف (¬٨) وهو المشهور عند المالكية (¬٩) - لأنَّ الخلع عندهم طلاق - (¬١٠) ووجه عند الشافعية (¬١١) وقول للحنابلة (¬١٢).