Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 493

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

الرد: المراد بالآية أنَّ الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية مخير بين أمرين إمساك بمعروف فيراجعها ويحسن صحبتها أو يسرحها بإحسان فيتركها حتى تبين ولا يظلمها وليس الطلاق بالثلاث من التسريح بإحسان لا في حق الزوج ولا في حق الزوجة (¬١).

الرابع: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا] يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة (¬٢).

الرد: سياق الآيتين يدل على أنَّ المراد الطلقة الثالثة [فَإِنْ طَلَّقَهَا] الثالثة [فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (¬٣).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

وجه الاستدلال: رفع الجناح في الطلاق من غير فصل بين طلاق وآخر يوجب التسوية بين الأعداد وتدخل فيه الثلاث (¬٤).

الرد: الآية واردة في بيان حكم طلاق المرأة قبل الدخول وقبل تسمية المهر، ولم ترد لبيان حكم جمع الطلاق وتفريقه (¬٥).

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ] (البقرة: ٢٤١).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 493 (SanadKitab #30128, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.