Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 621

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

الرد الثاني: المراد من قوله: طالق ثلاثًا أي طلقتك ثلاث طلقات (¬١).

الرد الثالث: العبرة بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني والقائلون بعدم وقوع الثلاث ليست العلة عندهم الجمع فهم لا يوقعون طلاق الثلاث ولو مفرقة كقوله: أنت طالق طالق طالق.

الدليل الثالث والعشرون: القياس على الحلف ثلاثًا فلو قال: أحلف بالله ثلاثًا تكون يمينًا واحدة (¬٢).

الرد: الحلف بالله يقصد به ذكر المعظم وإذا قال: أحلف بالله ثلاثًا لم يذكر المعظم إلا مرة واحدة، ولو قال: أحلف بالله أحلف بالله أحلف بالله فهي ثلاثة أيمان، ولو كرر الطلاق ثلاثًا فهي واحدة عندهم فليست علة عدم الوقوع الجمع كما تقدم.

الدليل الرابع والعشرون: القياس على رمي الجمار فلو رمى سبع حصيات كانت واحدة فكذلك طلاق الثلاث واحدة (¬٣).

الرد من وجوه:

الرد الأول: الأصل في العبادات الحضر فلا عبادة إلا بنص والأصل في العقود الحل.

الرد الثاني: الرمي عبادة فشرع تكثيرة بخلاف الطلاق.

الرد الثالث: دلت السنة أنَّ الرمي سبع مرات كل مرة بحجر بخلاف الطلاق.

الرد الرابع: في الطلاق يكتفى بواحدة وتطلق بها المرأة بخلاف رمي الجمار (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 621 (SanadKitab #30128, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.