Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 622

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

القول الثالث: تقع الثلاث المجموعة ثلاثًا: وهو قول الجمهور ويعده بعضهم إجماعًا:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ …

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ] (البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠).

وجه الاستدلال:

الأول: قال - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] ثم قال: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ]: فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار فإذا وقعت الطلقتان فكذلك الثلاث (¬١).

الرد من وجهين:

الرد الأول: المراد بالآية الطلاق الرجعي مرتان.

الرد الثاني: على فرض أنَّ الآية تدل على وقوع الطلقتين لا يصح القياس؛ فجمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى بخلاف جمع الثلاث.

الثاني: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] دلت على جواز جمع طلقتين وإذا جاز جمع طلقتين جاز جمع الثلاث (¬٢).

الرد: كالذي قبله.

الثالث: قوله - تعالى -: [أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ] التسريح بإحسان عام يتناول وقوع الثلاث (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 622 (SanadKitab #30128, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.