Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 624

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

الدليل الثالث: عن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ- ﵄ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيّ ﵁ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا … فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ … » (¬١).

وجه الاستدلال: طلقها زوجها ثلاثًا مجموعة فبانت منه بذلك الطلاق.

الرد: أصح ألفاظ حديث فاطمة بنت قيس- ﵄ أنَّ زوجها طلقها ثلاثًا وهذا اللفظ يصدق على المجموعة والمفرقة تخللتها رجعة أم لم تتخللها رجعة (¬٢)، لكن لو صحت رواية «طلقها ثلاثًا جميعًا» لكانت نصًّا في المسألة لا تقبل التأويل لكنها لا تصح.

الدليل الرابع: عن عَائِشَةَ ﵂ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ ﵄ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (¬٣).

وجه الاستدلال: الراجح من روايات حديث عائشة ﵂ لفظ «ثلاثًا» وظاهره أنَّها مجموعة فبانت منه فدل على أنَّ الثلاث المجموعة تقع.

الرد: ليس في الحديث أنَّه طلق الثلاث بفم واحد بل الحديث حجة لعدم وقوع الثلاث فإنَّه لا يقال فعل ذلك ثلاثًا وقال ثلاثًا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة يقال قذفه ثلاثًا وشتمه ثلاثًا وسلم عليه ثلاثًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 624 (SanadKitab #30128, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.