Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 625

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

الجواب: ليست العلة عند من لا يوقع الثلاث جمع الثلاث فحتى لو فرقها فقال: أنت طالق طالق طالق فهي واحدة عندهم.

الدليل الخامس: عن عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَحِلُّ لِلأوَّلِ قَالَ: «لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأوَّلُ» (¬١).

وجه الاستدلال: جعل النبي ﷺ الثلاث بائنة فدل على وقوع الثلاث.

الرد والجواب: كالذي قبله والظاهر أن هذا الحديث مختصر من قصة رفاعة- ﵁ (¬٢).

والأدلة السابقة لم ترد لبيان أحكام طلاق الثلاث إنَّما هي لبيان أحكام أخرى وقد دل الدليل الخاص من السنة ومن أقوال الصحابة ﵃ وقوع الثلاث المجموعة في المدخول بها فتقدم.

قال ابن رجب: قاعدة مطردة وهي: أنَّا إذا وجدنا حديثًا صحيحًا صريحًا في حكم من الأحكام، فإنَّه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية (¬٣).

الدليل السادس: عن سهل بن سعد ﵁ قال: … أَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ ﵁ حتى أَتَى رَسُولَ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ ﵁: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ ﵁: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 625 (SanadKitab #30128, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.