Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 626

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

وجه الاستدلال: لم ينكر عليه النبي ﷺ فدل على وقوع الطلاق ثلاثًا (¬١).

الرد: تقدمت مناقشة الحديث (¬٢).

الدليل السابع: عن محمود بن لبيد ﵁ قال: أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (¬٣).

وجه الاستدلال: المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة، فلو كانت لا تقع لبين النبي ﷺ أنَّها لا تقع؛ لأنَّه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه (¬٤).

الرد: حديث محمود ﵁ ليس فيه بيان هل أمضى عليه النبي ﷺ الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا وعلى أحسن الأحوال يدل الحديث على تحريم الثلاث (¬٥) وتقدم الحديث في أدلة من لم يوقع الثلاث.

الجواب: لو كانت الثلاث لا تقع لبين له النبي ﷺ فالأصل أنَّ الثلاث تبين المرأة.

الدليل الثامن: عن الحسن عن عبد الله بن عمر ﵄ أنَّه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ﷿، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً» قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 626 (SanadKitab #30128, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.