Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 627

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

فَرَاجَعْتُهَا، ثم قال: «إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» فقلت يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان لي أن أراجعها؟ قال: «إِذَا بَانَتْ مِنْكَ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً» (¬١).

وجه الاستدلال: في هذا الحديث أنَّ طلاق الثلاث تقع به البينونة (¬٢).

الرد من وجهين:

الرد الأول: الحديث ضعيف.

الرد الثاني: لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنَّ قوله لو طلقتها ثلاثًا بمنزلة قوله: لو سلمت ثلاثًا أو أقررت ثلاثًا أو نحوه مما لا يعقل جمعه (¬٣).

الجواب: تقدم.

الدليل التاسع: أنَّ ركانة بن عبد يزيد ﵁ طلق امرأته سهيمة المزنية ﵂ ألبتة ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنَّي طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول ﷺ لركانة: «واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟» فقال ركانة ﵁: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ. فطلقها الثانية في زمان عمر ﵁ والثالثة في زمان عثمان ﵁ (¬٤).

وجه الاستدلال: أحلفه النبي ﷺ أنَّه أراد بالبتة واحدة فدل على أنَّه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 627 (SanadKitab #30128, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.