الرد: الحديث ضعيف.
الدليل العاشر: عن الحسن بن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).
وجه الاستدلال: في الحديث وقوع الثلاث مجموعة أو مفرقة.
الرد: الحديث ضعيف.
الدليل الحادي عشر: عن داود بن عبادة بن الصامت- ﵁ قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ:
«أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ - تعالى - عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (¬٢).
وجه الاستدلال: دل الحديث على وقوع الثلاث فلم يتق الله فلم يكن له مخرجًا في مراجعة زوجته.
الرد: الحديث ضعيف.
الدليل الثاني عشر: عن أنس ﵁، عن معاذ بن جبل ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ» (¬٣).
وجه الاستدلال: طلاق الثلاث لازم.
الرد: الحديث ضعيف.