الدليل الثالث عشر: عن علي ﵁، قال: سمع النبي ﷺ رجلًا طلق البتة فغضب، وقال: «تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا، مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).
وجه الاستدلال: يقع طلاق البتة ثلاثًا وهو بلفظ واحد فكذلك يقع من طلاق ثلاثًا بلفظ واحد.
الرد: الحديث ضعيف.
الدليل الرابع عشر: إجماع الصحابة ﵃ على أنَّ طلاق المدخول بها ثلاثًا يقع وتبين به المرأة، ويؤخذ الإجماع من إقرارهم أنَّ الثلاث تبين بها المرأة ومن فتاويهم.