Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 629

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

الدليل الثالث عشر: عن علي ﵁، قال: سمع النبي ﷺ رجلًا طلق البتة فغضب، وقال: «تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا، مَنْ طَلَّقَ الْبَتَّةَ أَلْزَمْنَاهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).

وجه الاستدلال: يقع طلاق البتة ثلاثًا وهو بلفظ واحد فكذلك يقع من طلاق ثلاثًا بلفظ واحد.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل الرابع عشر: إجماع الصحابة ﵃ على أنَّ طلاق المدخول بها ثلاثًا يقع وتبين به المرأة، ويؤخذ الإجماع من إقرارهم أنَّ الثلاث تبين بها المرأة ومن فتاويهم.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 629 (SanadKitab #30128, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.