Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 630

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

أولاً: إجماع الصحابة ﵃ بوقوع طلاق الثلاث:

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر ﵁، وسنين من خلافة عمر- ﵁، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر- ﵁: «إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» (¬١).

وجه الاستدلال: أمضى عمر ﵁ طلاق الثلاث ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ﵃ فكان إجماعًا (¬٢).

الرد من وجهين:

الرد الأول: الجمهور يرون أنَّ ظاهر الحديث غير مراد فمنهم من يضعفه، ومنهم من يوجهه وتقدم (¬٣).

الرد الثاني: على فرض صحته فعمر- ﵁ كان الخليفة فرأى هذه عقوبة تعزيرية فسوغ الصحابة ﵃ اجتهاده ولا يلزم من ذلك موافقتهم له على رأيه. فقد يرى المخالف هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد فيسكت.

الرد الثالث: على فرض إقرار الصحابة ﵃ له فالأمر يتعلق بمجتهدي المدينة من الصحابة ﵃ والصحابة ﵃ تفرقوا في البلاد للجهاد ولتعليم الناس.

٢ - عن علقمة بن قيس، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ﵁، فقال: إنَّي طلقت امرأتي تسعًا وتسعين قال عبد الله ﵁: «فَمَا قَالُوا لَكَ؟» قال: قالوا: حرمت

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 630 (SanadKitab #30128, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.