Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 71

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثاني الطلاق المحرم
  3. الطلاق من غير حاجة

القول الثالث: يكره الطلاق من غير حاجة: قول للأحناف (¬١) وهو مذهب الشافعية (¬٢) وقال به بعض المالكية (¬٣) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٤) واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي (¬٥) وتلميذه شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٦).

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧).

وجه الاستدلال: في الطلاق قال: [وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] وهذا فيه شيء من التهديد، لكن في الفيئة قال: [فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ] فدل هذا على أنَّ الطلاق غير محبوب إلى الله ﷿ (¬٧).

الرد: الطلاق في حق المولي إذا لم يفِ واجب (¬٨) لرفع الضرر، وقوله - تعالى -: [وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] تهديد للزوج المولي لأنَّه عاصٍ.

الدليل الثاني: قول الله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

الدليل الثالث: قول الله - تعالى -[يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 71 (SanadKitab #30128, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.