Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 674

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثالث الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا بكلمات متفرقة
  3. طلاق المدخول بها في طهر واحد ثلاثا بكلمات متفرقة ناويا الطلاق

٨ - قال ابن المبرد: الفصل التاسع فى ذكر الثلاث إذا أتت متفرقه هذه المسأله لا خلاف فيها أنَّه يقع ثلاثًا، لا لجمال الدين [يوسف بن أحمد] ولا للشيخ تقى الدين [شيخ الإسلام ابن تيمية] ولا لابن القيم ولا لأحد من الأئمة بل الإجماع منعقد على أنَّه يقع وتحرم عليه إلا أن تنكح زوجًا غيره بالكتاب [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: ٢٣٠)، على ما ذكرناه والسنة أشياء كثيرة والإجماع منعقد، والله أعلم بالصواب (¬١).

قال أبو عبد الرحمن: نسبته وقوع طلاق الثلاث المفرقة لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم محل نظر ويأتي رأيهما قريبًا.

٩ - قال محمد بن أحمد الفاسي: لا فرق بين أن يطلقها ثلاثًا في كلمة كقوله: أنت طالق ثلاثًا أو يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها إلى الثلاث الحكم واحد، إلا أنَّه في ثلاث مرات مجمع عليه، وفي كلمة فيه خلاف ضعيف (¬٢).

ونفي الخلاف يحتمل أنه في المذهب ويحتمل أنه عام، والله أعلم.

١٠ - قال الشيخ عبد العزيز بن باز: لم أجد عن أحد من السلف إلى وقتي هذا لفظًا صريحًا يدل على أنَّ الثلاث المفرقة لا تقع.

وقال الخلاف فيما إذا قال الزوج: (أنت طالق بالثلاث) أو (هي طالق بالثلاث) ولم يكرر ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 674 (SanadKitab #30128, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.