Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

الوجه لشرفه ثم اليدان لأنهما بارزتان، ويعمل بهما غالبا بخلاف الرأس، والرجلين ثم الرأس لشرفه قاله القفال"فلو عكس" بأن تركه، ولو"ساهيا أو، وضأه أربعة بأمره دفعة حصل الوجه" أي غسله"فقط" بقيد صرح به من زيادته بقوله"إن نوى عنده" فلا يحصل غيره فإن لم ينو عنده لم يحصل شيء، ولا يعذر بالسهو كما في سائر الأركان، وقوله بأمره المعبر عنه في الأصل بإذنه قيد مضر (¬١) فإن غسل الوجه يحصل إذا نوى عنده، وإن لم يأمر، ولم يأذن كما أفهمه كلامه فيما مر في مسألة غسل الفضولي"ولو نكس وضوءه أربع مرات أجزأه" لحصول غسل كل عضو في مرة، والتصريح بهذا من زيادته.

"ولو اغتسل محدث بنية" رفع"الحدث" (¬٢) أو نحوه، ولو متعمدا"أو" بنية رفع"الجنابة" أو نحوها"غالطا، ورتب" فيهما"أو انغمس" بنية ما ذكر (¬٣)، ولو مبتدئا بأسافله"أجزأه" عن الوضوء"ولو لم يمكث" في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب لأن الغسل يكفي للأكبر فللأصغر أولى، ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة خلافا للرافعي في قوله إنما يجزئه إن مكث، ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع القاضي بأنه لا يكفي، وهو على الراجح ممنوع (¬٤)، وعلى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 99 (SanadKitab #30130, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.