Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الحج والعمرة

بينه وبينها دون مسافة القصر لزمه أن يحج بنفسه لقلة المشقة عليه نقله في المجموع عن المتولي وأقره "ولو" كان من يحج عنه بالإجارة "أجيرا ماشيا بأجرة المثل"; لأنه لا مشقة عليه في مشي الأجير "فاضلة عن الدين والمسكن والخادم وكذا الكسوة والنفقة" له ولمن تلزمه كسوتهم ونفقتهم "لكن يوم الاستئجار فقط" لا ذهابا وإيابا كما في الفطرة بخلاف من يحج بنفسه كما مر; لأنه إذا لم يفارق أهله أمكنه تحصيل نفقتهم وكسوتهم "ولو وجد دون الأجرة ورضي به" الأجير "لزمه" الاستئجار; لأنه مستطيع، والمنة فيه ليست كالمنة في المال ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في اشتغاله "ولو لم يجد" أجرة "ووهبت له لم يلزمه" (¬١) قبولها "ولو من ولد" لعظم المنة لكن في الكفاية عن البندنيجي وجماعة أنه لو كان الولد المطيع عاجزا عن الحج أيضا وقدر على أن يستأجر له من يحج عنه وبذل له ذلك وجب الحج على المبذول له (¬٢) وجها واحدا.

وفي المجموع عن المتولي لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المعضوب فالمذهب لزومه إن كان ولدا لتمكنه فإن كان أجنبيا فوجهان. ا هـ. ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه وكلام البغوي (¬٣) عدم لزومه واعتمد الأذرعي وكالولد في هذا الوالد "وإن أطاعه" في الحج عنه "فرعه وكذا أصله والأجنبي ووثق بهم"، ولم يكن عليهم (¬٤) حج وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام (¬٥)، ولم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 115 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.