Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الحج والعمرة

يكونوا معضوبين (¬١) "لزمه" القبول بالإذن لهم فيه لحصول الاستطاعة "وعليه أمر ولد توسم" منه "طاعته" بأن يحج عنه لذلك وظاهر كلامه كأصله أن الولد والأجنبي ليسا كذلك والأوجه أنهما كذلك كما يقتضيه كلام الأنوار وغيره "فلو كان الابن" وإن سفل "أو الأب" وإن علا "ماشيا أو معولا على الكسب أو السؤال"، ولو راكبا "أو" كان "الأجنبي" ولو راكبا "مغررا بنفسه" بأن كان يركب مفازة وليس بها كسب، ولا سؤال "لم يلزمه القبول" لمشقة مشي من ذكر عليه بخلاف مشي الأجنبي، والكسب قد ينقطع والسائل قد يرد والتغرير بالنفس حرام وشمول المعول والمغرر بنفسه للراكب والترجيح بحكم التعويل من زيادته وتخصيص حكم التعويل بالابن (¬٢) والأب والتقرير بالأجنبي من تصرفه.

والمتجه خلافه كما هو ظاهر كلام أصله وكالابن والأب البنت والأم كما فهم بالأولى ومثلهما موليته وإن لم تكن من الأبعاض كما اقتضاه نص الأم على أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت الحج ماشية كان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها وتقدم أن القادر على المشي والكسب في يوم كفاية أيام لا يعذر في السفر القصير فينبغي كما قال الأذرعي وجوب القبول في المكي ونحوه "ولو رجع المطيع" عن طاعته "قبل الإحرام" أي إحرامه "جاز"، ولو بعد الإذن; لأنه متبرع بشيء لم يتصل به الشروع "لا بعده" لانتفاء ذلك وإذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على المطاع كما صرح به الأصل.

"ولو امتنع" المعضوب "من الاستئجار" لمن يحج عنه "أو" من "استنابة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 116 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.