نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما" (¬١) رواه مالك وغيره بإسناده صحيح وشرط لزومه أن يحرم بعد المجاوزة كما علم من كلامه وأن يحرم في تلك السنة بخلاف ما إذا لم يحرم أصلا; لأن لزومه إنما هو لنقصان النسك لا بدل منه وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى (¬٢) ; لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام غيرها، وقضية كلامه كأصله أن الكافر إذا جاوز الميقات مريدا للنسك، ثم أسلم وأحرم دونه يكن كالمسلم فيما ذكر، وهو كذلك كما سيأتي بيانه في باب حج الصبي "ويسقط" عنه الدم "متى عاد" (¬٣) ; لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده فكان كما لو أحرم منه سواء أكان دخل مكة أم لا "لا" إن عاد "بعد التلبس بنسك ولو طواف القدوم" فلا يسقط عنه الدم لتأدي النسك بإحرام ناقص.
"والإحرام من الميقات أفضل منه من دويرة أهله" (¬٤) خلافا للرافعي في تصحيحه عكسه لأنه ﷺ أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة روى الأول الشيخان (¬٥) والثاني
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 140 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1397)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.