عليه ثوبا" أو لم يفرش لكنه لم يعلق به شيء من عين الطيب فلا فدية; لأن ذلك ليس تطيبا "و" لكن "إن كان الثوب رقيقا" مانعا للطيب من مس بشرته "كره" لأنه لا يقطع عنه رائحة الطيب بالكلية.
"فرع، ولا فدية على" المتطيب "الناسي" للإحرام "و" لا على "المكره" على التطيب "و" لا على "الجاهل بالتحريم أو بكونه" أي الممسوس "طيبا أو رطبا" لعذره كما في الصلاة والصوم "لا" الجاهل "بوجوب الفدية فقط" أي دون التحريم فعليه الفدية; لأنه إذا علم التحريم فحقه الامتناع "فإن علم" التحريم بعد لبسه جاهلا به "وأخر إزالته" مع إمكانها "فدى وأثم" (¬١)، وله إزالته بنفسه; لأنها بترك فلا يتعلق بها تحريم لكن إزالته بغيره (¬٢) أي ممن هو حلال أولى والتصريح بالإثم من زيادته.
النوع "الثالث الدهن" بفتح الدال أي التدهن بدهن، ولو غير مطيب "فيحرم" التدهن "في شعر الرأس واللحية"، ولو من امرأة "بالسمن والزبد" والشحم والشمع الذائبين "والمعتصر من الحبوب" كالزيت "ولو كان" كل من الرأس واللحية "حليقا" أي محلوقا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته المنافيين لخبر: المحرم أشعث أغبر. أي شأنه المأمور به ذلك بخلاف اللبن، وإن كان يستخرج منه السمن والتقييد باللحية يشعر بالجواز في باقي شعور الوجه كالحاجب