Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 261

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

عليه ثوبا" أو لم يفرش لكنه لم يعلق به شيء من عين الطيب فلا فدية; لأن ذلك ليس تطيبا "و" لكن "إن كان الثوب رقيقا" مانعا للطيب من مس بشرته "كره" لأنه لا يقطع عنه رائحة الطيب بالكلية.

"فرع، ولا فدية على" المتطيب "الناسي" للإحرام "و" لا على "المكره" على التطيب "و" لا على "الجاهل بالتحريم أو بكونه" أي الممسوس "طيبا أو رطبا" لعذره كما في الصلاة والصوم "لا" الجاهل "بوجوب الفدية فقط" أي دون التحريم فعليه الفدية; لأنه إذا علم التحريم فحقه الامتناع "فإن علم" التحريم بعد لبسه جاهلا به "وأخر إزالته" مع إمكانها "فدى وأثم" (¬١)، وله إزالته بنفسه; لأنها بترك فلا يتعلق بها تحريم لكن إزالته بغيره (¬٢) أي ممن هو حلال أولى والتصريح بالإثم من زيادته.

النوع "الثالث الدهن" بفتح الدال أي التدهن بدهن، ولو غير مطيب "فيحرم" التدهن "في شعر الرأس واللحية"، ولو من امرأة "بالسمن والزبد" والشحم والشمع الذائبين "والمعتصر من الحبوب" كالزيت "ولو كان" كل من الرأس واللحية "حليقا" أي محلوقا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته المنافيين لخبر: المحرم أشعث أغبر. أي شأنه المأمور به ذلك بخلاف اللبن، وإن كان يستخرج منه السمن والتقييد باللحية يشعر بالجواز في باقي شعور الوجه كالحاجب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 261 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.