ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار بين أمور ذكرها بقوله "أما الدم أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام" لقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فحلق ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: من الآية ١٩٦] ولخبر الصحيحين أنه ﷺ قال لكعب بن عجرة: "أيؤذيك هوام رأسك" قال: نعم قال: "فاحلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق من طعام على ستة مساكين" (¬١) والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع، وقيس بالحلق القلم بجامع الترفه وبالمعذور غيره; لأن كل كفارة تثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحا ثبت فيها، وإن كان سببها محرما ككفارة اليمين وقتل الصيد.
"الرابع" الدم "المنوط بترك مأمور (¬٢) كالإحرام من الميقات والرمي (¬٣) والمبيت" (¬٤) بمزدلفة وبمنى "وهو كدم التمتع" في الترتيب والتقدير لاشتراك
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 314 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1575)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.