Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 414

  1. كتاب الأطعمة
  2. الباب الأول: في المطعوم حال الاختيار

ولأنه لو لم يحل بذكاة أمه لحرم ذكاتها مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قودا هذا "إن خرج ميتا" سواء أشعر أم لا "أو" خرج حيا "في الحال وبه حركة مذبوح" بخلاف ما إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا يحل بذكاة أمه قال الزركشي، وهذا أخذه الرافعي من التهذيب لكن عبارته لا تطابقه فإن لفظه، ولو خرج وبه حركة مذبوح ومات في الحال حل قال، ولعل تقييد الرافعي الخروج بالحال فيه إشارة إلى ما قاله الشيخ أبو محمد في فروقه، وهو ما ذكره المصنف بقوله "وقال أبو محمد إن اضطرب (¬١) في البطن بعد الذبح" لا به "زمانا طويلا، ثم سكن لم يحل" وإنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذبحها وخالفه في ذلك البغوي والمروذي فقالا بحله مطلقا نقله عنهما الزركشي، ثم قال وما قاله الشيخ أبو محمد هو القياس فإنه نظير ما ذكروه في الصيد (¬٢) الذي أدركه وأمكنه ذبحه فقصر حتى مات فإنه يحرم انتهى. وفي قياسه نظر ويؤيد ما ذكره المصنف (¬٣) كأصله بقوله.

"ولو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج"; لأن خروج بعضه كعدم خروجه في العدة وغيرها فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه (¬٤)، وإن صار بخروج رأسه مقدورا عليه قال في الكفاية، ولو خرج رأسه ميتا، ثم ذبحت أمه قبل انفصاله حل كما قاله البغوي (¬٥) وفي كلام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 414 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.