بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك (¬١) "فإن امتنع، وتنازعا وضعه الحاكم عند عدل"يكون في يده لهما "ويؤجره"إن كان مما يؤجر، وإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز، وناب عنه في القبض
"فصل" "يصح ويكره رهن مصحف و"رقيق "مسلم من كافر وسلاح من حربي وجارية حسناء غير صغيرة من أجنبي"إذ لا مانع من صحته لكن فيه نوع تسليط للكافر على المذكورات فكره لذلك، وذكر الكراهة في الأخيرتين، وتصحيحها في الأوليين من زيادته، وكالمصحف كتب الحديث، وكتب الفقه التي فيها الأخبار، وآثار السلف قاله القمولي، وغيره، وكالسلاح الخيل (¬٢) قاله الأذرعي
"وتوضع"هذه الأشياء "كلها عند عدل"، وتقدم أيضا في البيع صحة الرهن في الأوليين مع ما يتعلق بوضعهما عند عدل "لا الجارية"الأولى إلا الجارية أي المذكورة فلا توضع عنده كغيره "بل إن كان المرتهن ثقة، وله زوجة أو جارية"أو محرم "أو نسوة"، وفي نسخة أو عنده نسوة أي ثنتان فأكثر "يؤمن معهن منه عليها تركت الجارية عنده، وإلا فعند محرم لها أو امرأة" (¬٣) ثقة، ولو مرتهنا "أو عدل بالصفة السابقة"في المرتهن سواء المرتهن، وغيره (¬٤) فإن شرط وضعها عند غير من ذكر فهو شرط فاسد لما فيه من الخلوة بالأجنبية قال القاضي والماوردي، والرهن صحيح (¬٥) لأن المنع ليس للملك بل لحق الله تعالى قاله