Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 360

  1. كتاب الرهن
  2. الأول المرهون

الزركشي (والصغيرة) غير المشتهاة (كالعبد لا) الكبيرة (القبيحة) المنظر (والفرق ظاهر)، ولو حذف فيما مر حسنا لاغتنى عن ذكر هذه (والخنثى) فيما ذكر (كالأنثى لكن لا يوضع عند امرأة) قال الأذرعي وهذا يوهم أنه يوضع عند المرتهن أو غيره بالشرط السابق في الجارية، وفي البيان إن كان صغيرا (¬١) فواضح أو كبيرا وضع عند ذي رحم محرم (¬٢) له رجلا كان أو امرأة لا عند أجنبي ولا أجنبية.

(الشرط الثاني جواز بيعه) (¬٣) عند المحل ليستوفي من ثمنه فاستيفاؤه مقصود الرهن أو من مقاصده (فلا يصح رهن) ما لا يصح بيعه نحو (أم ولد ومكاتب ووقف كأرض السواد)، وهي أرض العراق سميت سوادا لسوادها بالشجر والزرع، ولأن الصحابة لما قدموا لفتح الكوفة، وأبصروا سواد النخل قالوا ما هذا السواد، وسببه أن الخضرة ترى من البعد سوادا.

والسواد، وإن كان في الأصل للشجر أو غيره لما ذكر إلا أنه صار يطلق على كل أرض العراق لا غيرها غالبا فصار مرادفا للعراق، وهو الإقليم المعروف بإقليم فارس.

(فإن رهن غرسا، ونحوه) كبناء (مملوكا في سواد العراق فخراجه على الراهن) لأنه مضروب على الأرض، ومثله لو صالح الإمام كفارا على خراج يؤدونه من أراضيهم فهو كالجزية، والأرض مملوكة لهم يصح رهنها، والخراج على مالكها (فإن أداه المرتهن بإذنه رجع به) عليه، وإن لم يشرط الرجوع (وإلا فلا) رجوع له بل هو متبرع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 360 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.