"فصل" "يصح رهن الجارية دون ولدها" (¬١) الذي لم يميز لأن الملك فيهما باق فلا تفريق "وهو"لكون قيمتها تنقص بتقويمها حاضنة كما سيأتي "عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن جهل"المرتهن "كونها ذات ولد فلو استحق بيعها بيعا معا"حذرا من التفريق بينهما (¬٢) المنهي عنه "فإن كان هناك غرماء"للمفلس أو للميت "وزع الثمن على قيمتهما لأجلهم أو ليتصرف"أي الراهن إن لم يكن هناك غرماء "في ثمن الولد"لكونه غير مرهون، ولو أخر الشرط عن قوله قيمتهما لسلم من إيهام أنه شرط في المعطوف أيضا "فتقوم وحدها حاضنة" له لأنها رهنت كذلك "لا منفردة" إيضاح لما قبله "فيقال"قيمتها مثلا "مائة ثم تقوم مع الولد فيقال" قيمتهما مثلا "مائة وعشرون"فالزيادة بسبب الولد، وهي سدس المائة والعشرين "فقسط الجارية خمسة أسداس الثمن"، وقسط الولد سدسه، ويجوز أيضا رهن الولد وحده كما صرح به الأصل، ويقوم محضونا، ويأتي فيه ما مر خلا العيب لأن قيمته لا تنقص بذلك بل تزيد "وإن حدث الولد بعد لزوم الرهن"في أمه "قومت غير حاضنة" لأنها رهنت كذلك.
"وإن رهنه أرضا فنبت فيها نخل"للراهن بأن دفن نواه فيها أو حمله إليها سيل أو غيره بعد لزوم الرهن "لم يقلع"قهرا فلعله يؤدي الدين من محل آخر "لكن إن نقصت"قيمتها "به"أي بالنخل "وقت البيع، ولم تف بالدين فللمرتهن القلع" ليبيع الأرض بيضاء "إلا أن يرضى الراهن ببيع النخل"معها "أو كان محجورا"عليه "بفلس فيباعان معا"، ولا قلع إذ لا فائدة له "ويوزع الثمن عليهما"فما قابل الأرض يختص به المرتهن، وما قابل الشجر للراهن أو الغرماء "فإن حصل"فيها "نقص"بسببه "فعلى الشجر لا الأرض"لأن حق المرتهن في الأرض فارغة،