"فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه"شرعا أو حسا "عقد مالي"كالبيع والشراء ولو بغبطة أو في الذمة والإعتاق والكتابة "ولو بإذن الولي أو الموكل وتقدير"وفي نسخة أو بتقدير "العوض"وفي أخرى، ولو قدر العوض; لأن تصحيحها يؤدي إلى إبطال معنى الحجر ولأنها إتلاف أو مظنة الإتلاف وللآية والخبر السابقين بخلاف الاحتطاب ونحوه والطلاق والخلع والظهار ونحوها كما سيأتي "ويصح قبوله الهبة"لأنه ليس بتفويت بل تحصيل "لا"قبوله "الوصية"; لأنه تصرف مالي وهذا ما اقتضاه كلام الأصل لكن الذي جزم به الماوردي والروياني والجرجاني الصحة أيضا، وقال الإمام: إنه الذي عليه الأكثرون واختاره السبكي والإسنوي ولي بهما أسوة (¬١)، وعليه قال الماوردي (¬٢) لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه، فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب; لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ينتزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم.
ويصح تدبيره ووصيته وقبضه دينه بإذن وليه كما سيأتي في الخلع، وعقده الجزية بدينار (¬٣)، وصلحه من قود لزمه على شيء، ولو أكثر من الدية صيانة للروح، وتوكيله في قبول النكاح دون إيجابه ونكاحه بإذن وليه; لأن المال فيه تبع وسيأتي بيانها في محالها قال الإمام: ولو امتنع الولي وعسرت مراجعته في المطاعم ونحوها وانتهى إلى الضرورة فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه (¬٤) بحسبها
"ويضمن القابض من السفيه" ما قبضه منه في معاملة أو غيرها وتلف عنده