Lewati ke konten

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية · زكريا الأنصاري

Juz 4, hlm. 551

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

"ويجوز لمن داره في آخر السكة تقديم بابه فيما يختص به، وجعل ما بينهما"أي بين آخرها وبابه "دهليزا"بكسر الدال; لأنه تصرف في ملكه "وإن صالحه"غيره بمال "ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له"أي للمصالح "لمكان النهر بخلاف"الصلح عن "إجراء الماء على السقف و"عن "فتح باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكا"لشيء من السقف والدار "; لأن المقصود منهما"في عقد الصلح "عين الإجراء والاستطراق"مع كونهما لا يقصد منهما ذلك في ذاتهما بخلاف الأرض، وهذا لا ينافي فرق الأصل بين عدم الملك فيهما والملك في السكة بالصلح عن فتح باب فيها بأنها لا تراد إلا للاستطراق فإثباته فيها يكون نقلا للملك بخلافهما، فإنه لا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء. ولو قرئ غير بالمعجمة والراء لم يحتج للعناية المذكورة

"ومشتري حق إجراء النهر فيهما"أي في السقف والدار "كمشتري حق البناء"عليهما في أن العقد ليس بيعا محضا، ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة (¬١) كما سيأتي بيانه والتصريح بهذا من زيادته هنا لكن في تعبيره بالنهر تجوز لأن إجراء مائه لا يأتي في السقف كما سيأتي ولو قال فيها بلا ميم (¬٢) أي في الأرض لسلم من ذلك.

"فرع للمالك إحداث الكوات (¬٣) والشبابيك" ولو لغير الاستضاءة; لأنه تصرف في ملكه والكوات جمع كوة بفتح الكاف أفصح من ضمها وهي الطاقة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 551 (Shamela #30130, hlm. urut 2321)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.