Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 552

  1. كتاب الصلح
  2. احكامه فلا يصح مع الإنكار
  3. الصلح علي الإنكار باطل

"و" له "حفر سرداب أحكمه بين داريه تحت الطريق النافذ"لأنه لا يضر بالمارة "لا" تحت الطريق "المسدود"; لأنه تصرف في ملك غيره، أو في مشترك وهو ممنوع بغير إذن كما مر وبما تقرر علم أن الطريق يقال على النافذ وعلى غيره وبينه وبين الشارع عموم مطلق; لأن الطريق عام في الصحاري والبنيان والنافذ وغيره والشارع خاص بالبنيان وبالنافذ.

"فصل له منع جاره من وضع جذع"بالمعجمة أي خشبة، ومن بناء "على جداره" لخبر "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" (¬١) ولخبر الدارقطني والحاكم في صحيحه "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" (¬٢) ولأنه انتفاع بملك الغير فأشبه البناء في أرضه والحمل على بهيمته، وأما خبر الصحيحين "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره" (¬٣) فأجيب عنه بأنه محمول على الندب (¬٤) وبأن الضمير في جداره لجاره لقربه (¬٥) أي لا يمنعه أن يضع خشبة في جدار نفسه، وإن تضرر به من جهة منع الضوء والهواء ورؤية الأماكن المستظرفة ونحوها وخشبة روي بالإفراد منونا، والأكثر بالجمع مضافا "ولو أعاره"له لذلك "فله الرجوع" (¬٦) قبل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 552 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.