"فرع: موات الحريم يملك بالإحياء" كما أن معموره يملك بالبيع والهبة "لا عرفات ومنى ومزدلفة" فلا تملك بالإحياء لتعلق حق الوقوف والرمي والمبيت بها وإن لم يضق به الموقف والمرمى والمبيت كسائر المواضع التي يتعلق بها حقوق المسلمين عموما أو خصوصا كالمساجد والطرق (¬١) قال في المهمات والمتجه المنع من البناء بمزدلفة ولو قلنا بما رجحه الرافعي من استحباب المبيت بها لكونه مطلوبا حينئذ فينبغي أن يكون المحصب كذلك (¬٢)؛ لأنه يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا به.
"فصل: من شرع في الإحياء" لموات من حفر أساس وجمع تراب ونحوهما ولم يتمه "أو نصب" عليه "علامة" للإحياء من نصب أحجار أو غرز خشب أو قصب أو جمع تراب أو نحوها "صار متحجرا (¬٣) لا مالكا فوارثه ومن نقله إليه أحق به" أي مستحق له (¬٤) دون غيره كهو لخبر أبي داود "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" (¬٥) ولأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية كالسوم مع الشراء وإنما لم يملكه لأن سبب الملك الإحياء ولم يوجد "ولو تحجر فوق كفايته أو ما يعجز عنه" أي عن إحيائه "فلغيره إحياء الزائد (¬٦) "،
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 5، ص 488 (SanadKitab #30130, hlm. urut 2949)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.