Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 91

  1. كتاب الوصايا
  2. الأول في أركانها
  3. في بيان التبرع المحسوب من الثلث

من رأس المال سواء أباع لوارثه أم لغريمه أم لغيرهما إذ لا تبرع فيه بدليل جواز بيع الزائد على الثلث بثمن المثل للأجنبي "فإن حابى الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية" (¬١) يعني: فالزائد على ما يتغابن بمثله وصية "له". فلا ينفذ إلا بإجازة بقية الورثة "أو" حابى "غيره" بذلك "حسبت" أي المحاباة الزائدة على ما يتغابن بمثله "من الثلث" فإن حاباهما بما يتغابن بمثله حسب من رأس المال كالبيع بثمن المثل، وما ذكرته من أن المعتبر في ذلك ما يزيد على ما يتغابن بمثله صرح به الأصل (¬٢) "ويحسب من الثلث كل الثمن في" وفي نسخة: من بيع شيء بثمن "مؤجل" حيث "باعه ومات قبل حلوله (¬٣) وإن كان بثمن المثل أو أكثر" لما فيه من تفويت اليد على الورثة، وتفويت اليد ملحق بتفويت المال لأن الغاصب يضمن بالحيلولة كما يضمن بالإتلاف فليس له تفويت اليد عليهم كما ليس له تفويت المال.

"فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد" عليه "فللمشتري الخيار" بين فسخ البيع والإجازة في الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة عليه "فلو أجاز المشتري لم يزد به" أي بفعله الإجازة "المال" الذي صح فيه البيع لانقطاع البيع بالرد "ولو نكحها" أي المريض امرأة "بأكثر من المهر" أي مهر المثل "وورثته فالزائد" عليه "وصية لوارث" فلا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة "وإن كانت غير وارثة" كذمية وهو مسلم وكمكاتبة "فمن الثلث" يحسب الزائد، فإن خرج منه نفذ التبرع به من غير توقف على إجازة إذ لا يلزم فيه الجمع بين التبرع والإرث "فإن ماتت قبله فإن وسع الثلث الزيادة أخذتها" ورثتها وارثا كان الزوج أو لا لذلك "وإلا" أي وإن لم يسع الزيادة وورثها الزوج "حصل الدور". لأنه يرث منها فيزيد ماله فيزيد ما ينفذ من التبرع فيزيد ما يرثه فيستخرج بطريقة فلو أصدقها في مرضه مائة، ومهر مثلها أربعون فماتت قبله ولا مال لهما غير الصداق فلها مهر مثلها أربعون من رأس المال، ولها شيء بالمحاباة يبقى مع الزوج ستون إلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 91 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.