Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 92

  1. كتاب الوصايا
  2. الأول في أركانها
  3. في بيان التبرع المحسوب من الثلث

شيئا ويرجع إليه بالإرث نصف مالها عشرون ونصف شيء فالمبلغ ثمانون إلا نصف شيء يعدل شيئين ضعف المحاباة فبعد الجبر والمقابلة يعدل ثمانون شيئين ونصف شيء، فالشيء اثنان وثلاثون، فلها اثنان وسبعون: أربعون مهر المثل والباقي محاباة، يبقى معه ثمانية وعشرون، ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون، فيجتمع لورثته أربعة وستون ضعف المحاباة، أما إذا نكحها بمهر المثل أو أقل فهو من رأس المال كما لو اشترى شيئا بثمن مثله أو أقل "وإن تزوجت المريضة بأقل" (¬١) من مهر مثلها "وورثها" الزوج "فوصية لوارث" فلبقية ورثتها طلب تكميل مهر المثل "وإن لم يرثها" كأن مات قبلها أو كان مسلما وهي ذمية "لم يعتبر النقص من الثلث". فلا يكمل مهر المثل وإنما جعل ذلك وصية منها في حقه وإرثا دونه غير وارث. "لأنها" في الثانية "لم تفوت" شيئا "بل امتنعت من الكسب" قال في الأصل: ولأن المنع إنما هو فيما يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه به والبضع ليس كذلك، انتهى. وكل منهما لا يصلح للفرق بين الحكمين بل يقتضي التسوية بينهما في منع رد هذه المحاباة كما اقتضاه كلام الغزالي غاية ما فيه أن يقال: خصت المرأة وارثا بتبرع ليس فيه تفويت مال فأشبه ما لو تبرعت بخدمته، والجواب بأنها في الأولى (¬٢) خصت وارثا بزيادة فافتقرت إلى الإجازة بخلافها في الثانية فيه نظر.

"ومن المحاباة إعارة المريض عبده للخدمة" حتى لو انقضت مدتها ولو في مرضه واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث لكونها تبرعا بما تمتد إليه أطماع الورثة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 92 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.