اختصاص فيه، أما ما فيه اختصاص (¬١) كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب محترم فيجوز إيداعه كالمال كما صرح به البارزي وشمله قول الوسيط: الوديعة كل ما تثبت عليه اليد الحافظة ومنع ابن الرفعة والقمولي أن ذلك كالمال قالا; لأن حكم الوديعة الأمانة والضمان بالتقصير وهذا لا يضمن إذا تلف وهذا خلاف لفظي; إذ القائل بأنه كالمال لا يريد أنه يضمن بتلفه كالمال بل يريد أنه يصح إيداعه ويجب رده ما دام باقيا كما في المال غير المتمول فإنه كذلك مع أنه إذا تلف لا يضمن.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 179
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 179 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3339)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.