Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 201

  1. كتاب الوديعة
  2. لو "خلطها" بمال "فلم تتميز ضمنها

ليجتمع الكلامان، وإنكار الوديعة غير ما قامت به البينة من تلفها فلم يحتج إلى ذكر محتمل، الوديعة أصلها ثابت بتوافقهما وقد قامت البينة على تلف العين قبل الجحود فتسمع على الأصح ولا ضمان حينئذ انتهى.

والأولى أن يفرق بأن مبنى الوديعة على الأمانة والقصد بالدعوى فيها بما ذكر دفع الضمان فسمعت البينة فيها مطلقا بخلاف البيع فافتقر سماعها فيه إلى تأويل "وإن ادعى التلف بعده" أي الجحود "صدق بيمينه وضمن" البدل لخيانته بالجحود "كالغاصب" سواء أقال في جحوده لا شيء لك عندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة.

"الحكم الثالث" ردها عند بقائها على مالكها

"الرد لها عليه وهو أهل للقبض (¬١) واجب بعد الطلب" منه لها (¬٢) لما مر أول الباب "والمراد به التخلية" بينها وبين مالكها لا أنه يجب عليه مباشرة الرد وتحمل مؤنته بل ذلك على المالك أما إذا لم يكن مالكها أهلا للقبض كأن حجر عليه بسفه (¬٣) أو كان نائما فوضعها في يده فلا يكفي في الرد بل لا يجوز ويضمن "فإن أخره" بعد الطلب "ضمن" لتقصيره "لا" إن أخره "بعذر كاحتياجه إلى الخروج" (¬٤) مما هو فيه "وهو في ظلام" الوديعة بخزانته لا يتأتى فتحها إذ ذاك

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 201 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.