Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 202

  1. كتاب الوديعة
  2. لو "خلطها" بمال "فلم تتميز ضمنها

"أو في حمام أو مطر أو على طعام ونحوه" مما لا يطول زمنه غالبا (¬١) كصلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن ينشئ ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والأكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه.

"فرع إذا أودعاه مشتركا" بينهما "لم يعط أحدهما حصته" وإن طلبها "إلا بالحاكم" بأن يرفع الأمر إليه ليقسمه ويدفع إليه حصته منه إن انقسم وذلك لاتفاقهما على الإيداع فكذا في الاسترداد "وإن قال" له مالكها "أعط" الوديعة "وكيلي" فلانا وتمكن من إعطائها له "ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه" الوكيل بها; لأنه لما أمره بالرد إليه (¬٢) فكأنه عزله فيصير ما بيده كالأمانة الشرعية فلا يتوقف وجوب الرد على طلب بخلاف ما إذا لم يتمكن لا يضمن.

"وكذا" يضمن بتأخير الرد مع التمكن وإن لم يطالبه المالك "من" وجد ضالة وقد "عرف مالك الضالة و" من وجد "ما طيرته الريح" إلى داره; لأن الأمانات الشرعية تنتهي بالتمكن من الرد ولا يستمر إلى الطلب والواجب عليه الإعلام لحصول المال بيده إن لم يعلمه وبحصوله في الحرز الفلاني إن علمه. "وإن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 202 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.