Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الثاني: في الأذان والإقامة
  3. فصل في صفة الأذان والإقامة.

هنا من زيادته وهو في المجموع ما عدا المستثنى ففي فتاوى ابن عبد السلام "ويقطع القراءة" والذكر ندبا "للجواب" وأما المجامع وقاضي الحاجة فلا يجيبان إلا بعد الفراغ ذكره في المجموع وينبغي أن يكون محله إذا قرب الفصل (¬١).

"ويكره" الجواب "في الصلاة فإن أجاب بالمستحب" من ألفاظ ما ذكر "لم تبطل" صلاته لأنه ذكر "إلا" إن أجاب "بصدقت وبررت" (¬٢) فتبطل لأنه كلام آدمي بخلاف صدق رسول الله ﷺ لا تبطل به كما صرح به في المجموع "وإن قال حي على الصلاة" أو حي على الفلاح أو الصلاة خير من النوم "بطلت" لما مر "وإن أجابه في" أثناء "الفاتحة أعادها" وجوبا لأن الإجابة في الصلاة غير مندوبة.

"وندب الدعاء بين الأذان والإقامة" لخبر الدعاء "لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا" (¬٣) رواه الترمذي (¬٤) وحسنه (¬٥) "وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك إلى آخره" وهو كما في الأصل وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي.

"و" يقول كل منهما بعد أذان "الصبح" اللهم هذا "إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي" (¬٦) والتقييد بالمؤذن في الأولى وذكر الثانية من زيادته.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 374 (SanadKitab #30130, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.