"ويستحب" لنا "أن لا ننفذ حكمهم" استخفافا بهم "وليعتد بما استوفوه" (¬١) بالبلد الذي استولوا عليه "من حدود"، وتعازير "وخراج" وزكاة (¬٢) "وجزية" لاعتمادهم التأويل المحتمل فأشبه الحكم بالاجتهاد ولما في عدم الاعتداد به (¬٣) من الإضرار بالرعية.
"وكذا لو فرقوا سهم المرتزقة في جندهم" يعتد به; لأنهم من جند الإسلام ورعب الكفار قائم بهم "ولو ادعى المطلوب بالخراج والجزية استيفاءهم" منه لهما، ولا بينة له "لم يقبل قوله"; لأن كلا منهما أجرة فكان المطلوب بهما كالمستأجر "بخلاف الزكاة"; لأنها عبادة ومواساة ومبناها على الرفق "و" بخلاف "الحد الثابت بالإقرار"; لأن المقر به يقبل رجوعه عنه، وقد أنكر بما يدعيه بقاء الحد عليه فيجعل كالرجوع "لا البينة" أي لا الحد الثابت بها فلا يقبل قول المطلوب به أنه استوفى منه; لأن الأصل عدم استيفائه، ولا قرينة تدفعه "إلا إن بقي أثره" على بدنه فيقبل قوله للقرينة.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 279 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.