Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 292

  1. كتاب الردة
  2. الأول: في حقيقتها
  3. الأول: في حقيقتها

صدق مدعيها أو كفر مسلما"، ولو "لذنبه" (¬١)، وقوله لذنبه من زيادته، ولو تركه كان أولى وأخصر (¬٢)، وإنما كفر مكفره; لأنه سمى الإسلام كفرا ولخبر مسلم "من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه" (¬٣) أي رجع عليه هذا إن كفره "بلا تأويل" للكفر بكفر النعمة (¬٤) أو نحوه، وإلا فلا يكفر، وهذا ما نقله الأصل عن المتولي، وأقره والأوجه ما قاله النووي في شرح مسلم أن الخبر محمول على المستحل فلا يكفر غيره، وعليه يحمل قوله في أذكاره إن ذلك يحرم تحريما مغلظا.

"أو عزم على الكفر أو علقه" بشيء كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت "أو تردد هل يكفر" أو لا; لأن استدامة الإيمان واجبة فإذا تركها كفر وبهذا فارق عدم تفسيق العدل بعزمه على فعل كبيرة أو تردده فيه "أو رضي بالكفر" (¬٥) كأن أمر مسلما به "أو" الأولى والأنسب بالأصل. . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 292 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.