Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 302

  1. كتاب الردة
  2. الثاني: في أحكام الردة

"الباب الثاني في أحكام الردة"

"لا نسترق" نحن "مرتدا" لبقاء علقة الإسلام فيه "ويجب قتله" إن لم يتب لخبر "من بدل دينه فاقتلوه" (¬٤)، وهو شامل للمرأة وغيرها; ولأن المرأة تقتل بالزنا بعد الإحصان فكذلك بالكفر بعد الإيمان كالرجل، وأما النهي عن قتل النساء فمحمول بدليل سياق خبره على الحربيات قال الماوردي: ولا يدفن المرتد في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم، ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام "ويتولاه" أي قتله "الحاكم"، ولو بنائبه "بضرب الرقبة لا الإحراق" بالنار أو غيره لما فيه من المثلة فلو تولاه غير الحاكم (¬٥) أو الحاكم بغير ضرب الرقبة عزر وسيصرح بالأول "ويستتاب" قبل قتله "وجوبا لا استحبابا"; لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزال (¬٦) فإن لم يتب قتل كما مر، والاستتابة تكون "في الحال" لظاهر الخبر السابق; ولأنه حد فلا يؤجل كسائر الحدود "لا ثلاثا" رد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 302 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.