Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 485

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الأول: في قتال الكفار

أو فارس; لأنه لا يقع عنه ولا يضر الجهل بأعمال القتال; لأنه يحتمل في معاملات الكفار لمصالح القتال ما لا يحتمل في غيره كما في مسألة العلج الآتية في باب الأمان وإنما لم يجز لغير الإمام استئجاره; لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد لكون الجهاد من المصالح العامة ويفارق صحة استئجاره في الأذان بأن الأجير ثم مسلم وهنا كافر لا تؤمن خيانته.

"والأجرة" الواجبة للكافر مسماة كانت أم أجرة المثل تؤدى "من سهم المصالح" من هذه الغنيمة أو غيرها لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها; لأنه يحضر للمصلحة; لأنه من أهل الجهاد "فإن أكرهه" الإمام عليه "أو استأجره بمجهول" كأن قال أرضيك أو أعطيك ما تستعين به "وقاتل وجبت" له "أجرة المثل" بخلاف ما إذا لم يقاتل كنظائره وقوله وقاتل بالنسبة للثانية من زيادته.

"وإن قهرهم" أي الكفار "على الخروج" للجهاد "ولم يقاتلوا فلا أجرة" لهم "لمدة وقوفهم" في الصف; لأنها في مقابلة العمل ولم يحصل ولأن منفعة الحر لا تضمن إلا بالتفويت وخرج بمدة وقوفهم مدة ذهابهم فلهم أجرتها "أو هربوا قبل الوقوف في الصف" أو خلى سبيلهم قبله "فلهم أجرة الذهاب فقط" وإن تعطلت منافعهم في الرجوع; لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاءوا ولا حبس ولا استئجار ولو حذف قوله فلا أجرة (¬١) لمدة وقوفهم ليكون جواب ما بعده جوابا للجميع كان أولى وأخصر.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 485 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.