Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 486

  1. كتاب السير
  2. الثاني: في كيفية الجهاد
  3. الأول: في قتال الكفار

"وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم" بشيء "رضخ لهم" من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها ويفارق الأجرة بأنه إذا حضر طائعا بلا مسمى فقد تشبه بالمجاهدين فجعل في الغنيمة معهم بخلاف ما إذا حضر بأجرة فإنها عوض محض ونظره مقصور عليها فجعلت فيما يختص بيد الإمام وتصرفه ولا يزاحمهم فيه الغانمون "لا إن خرجوا بلا إذن" من الإمام فلا شيء لهم; لأنهم ليسوا من أهل الذب عن الدين بل متهمون بالخيانة والميل إلى أهل دينهم سواء أنها هم عن الخروج أم لا بل له تقريرهم فيما نهاهم عنه إن رآه.

"فصل ويكره" لغاز "قتل قريب" له من الكفار لما فيه من قطع الرحم ولأنه قد تحمله الشفقة على الندم فيكون ذلك سببا لضعفه "و" قتل القريب "المحرم أشد" (¬١) كراهة من قتل غيره لقوله تعالى ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً﴾ [لقمان: ١٥] وقد منع النبي ﷺ أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن وأبا حذيفة بن عتبة يوم بدر عن قتل أبيه "لا إن سمعه يسب الله أو رسوله" (¬٢) ﷺ والمراد أن يذكره بسوء فلا يكره قتله تقديما لحق الله وحق رسوله; لأن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي ﷺ فلم ينكر عليه ﷺ ذلك.

"ويحرم قتل امرأة وخنثى وصبي ومجنون" من الكفار للنهي في خبر الصحيحين (¬٣) عن قتل النساء والصبيان وإلحاق الجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثة والمعنى في ذلك أنهم ليسوا من أهل القتال وربما يسترقون فيكونون قوة لنا "إلا إن قاتلوا" فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره وفي معنى القتال سب المرأة والخنثى للمسلمين (¬٤).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 486 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.