Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 517

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

"الباب الثالث في الأمان" للكافر

والأصل فيه آية ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦] وخبر الصحيحين "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (¬١) والذمة العهد والأمان والحرمة والحق وأما الذمة في قولهم ثبت المال في ذمته وبرئت ذمته فلها معنى آخر بينته في البيع "لكل مسلم مكلف (¬٢) غير أسير ولا مكره حتى امرأة أو عبد" أو فاسق (¬٣) أو سفيه "أمان كافر وكافرة غير كافر أسير" سواء أكانا بدار الحرب أم لا "وأمان جماعة محصورين كقرية صغيرة" أي أهلها فخرج بالمسلم الكافر; لأنه متهم وليس أهلا للنظر لنا وبالمكلف غيره لإلغاء عبارته وبما بعده المكره والأسير أي المقيد أو المحبوس وإن لم يكن مكرها; لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة ولأن وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير أمينا (¬٤) أما أسير الدار (¬٥) وهو المطلق ببلاد الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه (¬٦) وغيره وعليه قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا (¬٧) منا بدار الحرب لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها وبغير الأسير الكافر الأسير; لأنه بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين (¬٨) وقيده الماوردي (¬٩) بغير الذي أسره أما الذي أسره فإنه يؤمنه إذا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 517 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.