Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 518

  1. كتاب السير
  2. الثالث: في الأمان

كان باقيا في يده لم يقبضه الإمام كما يجوز قتله (¬١) وترجيح صحة الأمان للكافرة من زيادة المصنف وبها جزم الماوردي وغيره وصححها البلقيني وغيره وتبعية أمانهما لأمان السيد والرجل لا تمنع إفراد صحة العقد لهما وبالمحصورين غيرهم كأهل بلد أو ناحية فلا يؤمنهم الآحاد لئلا يتعطل الجهاد فيها بأمانهم (¬٢).

وقد بين ضابط ذلك بقوله "والشرط أن لا يؤدي" الأمان "إلى إبطال الجهاد في تلك الناحية"; لأن الجهاد شعار الدين والدعوة القهرية وهو من أعظم مكاسب المسلمين فلا يجوز أن يظهر بأمان الآحاد انسداده "و" لا إلى "تكليف حمل الزاد" والعلف فلو آمنا آحادا على طريق الغزاة واحتجنا إلى حمل ذلك ولو لا الأمان لأخذنا أطعمة الكفار لم يصح الأمان للضرر والتصريح بهذا من زيادته.

"فلو أمن كل واحد" منا واحدا أو "جماعة" منهم "وتعاقبوا صح أمانهم إلى ظهور الخلل" وإن أمنوهم معا بطل في الجميع.

"وقوله" أي المسلم وإن تعدد "كنت أمنته مقبول قبل الأسر لا بعده"; لأنه يملك أمانه قبل الأسر لا بعده نعم إن شهد له اثنان لم يشاركاه في الأخبار قبل منه.

"ولا ينقض أمان مسلم لكافر إلا لخوف خيانة" سيأتي ما يغني عن هذا مع زيادة.

"فصل وينعقد" الأمان "بالصريح كأجرتك وأمنتك وأنت مجاور" أنت "آمن ولا بأس عليك ولا تخف ولا تفزع ومترس بالعجمية" أي لا خوف عليك وإدخال الكاف على الأمثلة من زيادته "وبالكناية (¬٣) كانت على ما تحب وكن كيف شئت ونحوه" كالمذكور بقوله "وبكتابة" بالفوقانية "وبإرساله" أي المسلم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 518 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.