Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 8, halaman 537

  1. كتاب عقد الجزية للكفار
  2. الأول في: أركانها

ويقرب (¬١) عدم اعتباره "ويلزم" العقد "بقوله" أي الكافر "قررني بكذا (¬٢) فقرره"; لأن الاستيجاب كالقبول (¬٣) "فإن عقدها مؤقتا" (¬٤) بوقت معلوم "أو" مجهول كأن "قال" أقررتكم "ما شئنا أو ما شاء الله" أو زيد أو ما أقركم الله "لم يصح"; لأن ذلك خلاف مقتضى العقد و; لأنه بدل الإسلام، وهو لا يصح مؤقتا، وأما قوله ﷺ "أقركم ما أقركم الله" (¬٥) فإنما جرى في المهادنة حين وادع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غيره من الأئمة لم يصح; لأنه ﷺ يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط (¬٦) ذكر التأبيد بل يجوز الإطلاق، وهو يقتضي التأبيد "أو" قال أقررتكم "ما شئتم صح"; لأن لهم نبذ العقد متى شاءوا فليس فيه إلا التصريح بمقتضى العقد "بخلاف الهدنة" لا تصح بهذا اللفظ; لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه.

"فرع" لو "أقام من عقد له الإمام" أو نائبه الجزية بدارنا "سنة" فأكثر "بعقد فاسد سقط المسمى" لفساد العقد (¬٧) "ووجب لكل سنة دينار"; لأنه أقل الجزية "وبلغ المأمن أو" أقام كافر سنة فأكثر "بغير عقد فلا مال" (¬٨) عليه لما مضى بخلاف من سكن من الملتزمين للأحكام دارا غصبا كما سيأتي; لأن عماد الجزية القبول، وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب "وجاز" لنا "اغتياله"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 8، ص 537 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.