Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 68

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الرابع: الأوصاف

"وكذا لو قال إن خرجت أو مهما خرجت" أو نحوهما "غير لابسة خفا أو حريرا (¬١) " فأنت طالق "فخرجت لابسة" له "انحلت" يمينه لما مر "وإن قال كلما" خرجت بغير إذني فأنت طالق "فطريقه" في عدم تكرر وقوع الطلاق أن يجدد الإذن لكل خرجة ويغنيه عن ذلك "أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت فإن أذن لها" في الخروج "ثم رجع" عن الإذن "فخرجت" بعد "لم يحنث في قوله" في تعليقه "حتى" أو إلى أن "آذن" لك; لأنه جعل إذنه غاية اليمين، وقد حصل الإذن "ويحنث في قوله" فيه "بغير إذني" أو إلا بإذني أو بلا إذني; لأن خروجها بعد رجوعه خروج بغير إذن ولا مانع قال البغوي في فتاويه ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث; لأن الاستئذان لا يغني لعينه بل للإذن ولم يحصل نعم إن قصد الإعلام لم يحنث

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 68 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.