Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 68

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الخامس: في الكلام

"النوع الخامس: في الكلام، هجران المسلم حرام فوق ثلاث (¬١) " من الأيام "إلا لبدعة أو مصلحة دين أو مجاهرة بظلم أو فسق" كما مر ذلك في باب الشقاق مع التسوية بين المجاهر وغيره، وقد صوبها الإسنوي وجزم بها الأذرعي قال بل المستتر بذلك أولى بالهجران; لأنه أقرب إلى الارتداع من المجاهر

"فإن قال والله لا أكلمك فتنح (¬٢) عني أو قم" أو اخرج أو غيرها "ولو متصلا" باليمين "حنث"; لأنه كلمه "لا" إن كلمه "برسول وكتاب وإشارة" برأس أو غيره ولو من أخرس; لأنه لم يكلمه حقيقة، وإنما أقيمت إشارة الأخرس في المعاملات مقام النطق للضرورة كذا ذكره الأصل وتعقب بما في فتاوى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 68 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.