Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 69

  1. كتاب الأيمان
  2. فيما يقع به الحنث و البر
  3. النوع الخامس: في الكلام

القاضي من أنه لو حلف (¬١) الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه (¬٢) بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة، وإن كانت تؤدى باللفظ

"ويرتفع بها" أي بالرسالة والكتابة والإشارة "الإثم" أي إثم الهجران "في حال الغيبة" لأحدهما "إن" صوابه (¬٣) أو "كانت المواصلة" بينهما قبل الهجران "بها وتضمنت" في الحالين "الألفة" بينهما "لا إن كان فيها إيذاء" وإيحاش فلا يرتفع بها الإثم بل هي زيادة وحشة وتأكيد للمهاجرة ولا إن كانت في حال الحضور ولم تكن المواصلة بينهما قبل الهجران بها ولو حلف أن يهاجره فراسله أو كاتبه أو أشار إليه فإن كان إثم الهجران لا يرتفع بها ما لم يحنث وإلا حنث صرح به الأصل "ويحنث" فيما لو حلف لا يكلمه أو لا يسلم عليه "بسلام عليه"; لأنه كلام وسلام.

"وكذا" بسلام "على قوم هو فيهم" وعلم به (¬٤) "وإن كان سلام الصلاة" عملا فظاهر اللفظ وظاهر أن محل ذلك (¬٥) إذا سمع سلامه، وبه صرح البغوي كما نقله الأذرعي ونقل عن الماوردي أنه لو كلمه، وهو مجنون أو مغمى عليه وكان

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 69 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.