Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 205

  1. كتاب القضاء
  2. في القضاء على الغائب
  3. الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي

لأن تجويز النيابة للاستعانة بالنائب، وهو يقتضي الاعتداد بسماعه بخلاف سماع القاضي المستقل ومقابل الأشبه عدم الجواز كإنهاء أحد القاضيين في البلد إلى الآخر لإمكان حضور الشهود عنده "وليبين" القاضي الكاتب "الحجة" أهي بينة أو شاهد ويمين أو يمين مردودة ليعرفها المكتوب إليه فقد لا يرى بعض ذلك حجة "ويسمي له الشهود ليبحث عنهم". والأولى أن يبحث عن حالهم ويعدلهم (¬١) ; لأن أهل بلدهم أعرف بهم فإن لم يفعل فعلى الثاني البحث والتعديل وإذا عدلهم الأول فليس للثاني إعادة التعديل قال الأذرعي وينبغي أن يكون محله (¬٢) في القاضي الموافق في المذهب في التعديل لا المخالف وفي نسخة وليبحث بالواو

"فلو عدلهم" الكاتب "وسكت عن تسميتهم كفى" كما في الحكم ولا حاجة هنا إلى تحليف المدعي كما صرح به الأصل "وللخصم تجريحها" أي الحجة والأولى تجريحهم "ويمهل له" أي لتجريحهم أي لإقامة البينة به "ثلاثا" من الأيام فأقل بحسب الحاجة إذا استمهل له; لأنها مدة يسيرة لا يعظم ضرر المدعي بتأخير الحكم فيها وبالمدعى عليه حاجة إليها وكذا لو قال أبرأتني أو قضيت الحق واستمهل ليقيم البينة عليه "لا" إن استمهل "ليذهب إلى الكاتب ويجرحهم عنده" أو ليأتي من بلده ببينة أخرى دافعة فلا يمهل "بل يسلم المال" للمدعي قال الإسنوي (¬٣) ويظهر أن محله إذا توقف على أكثر من ثلاثة أيام وكلام الروياني يدل عليه (¬٤)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 205 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.