ويحتمل المنع مطلقا سدا للباب "فإن أقام دافعا استرد" ما سلمه (¬١) "فلو سأل" الخصم "والكاتب بالحكم تحليفه" أي المدعي "أنه ما استوفى" منه الحق أو أنه ما أبرأه منه "فهل يجاب" إليه. كما لو ادعى عنده ابتداء أو لا; لأن الكاتب حلفه "وجهان" أرجحهما في الأنوار الثاني (¬٢) ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب والماوردي والبندنيجي وغيرهم نعم إن ادعى إيقاع ذلك بعد الحكم فله تحليفه بلا شك "أو" سأل تحليفه "أنه لا يعلم عداوة الشهود (¬٣) له أجيب" إليه بخلاف ما لو سأل تحليفه أنه لا عداوة بينه وبينهم كما صرح به الماوردي والروياني ومن هنا زاد المصنف يعلم على قول أصله أو لا عداوة بينه وبين الشهود "أو" تحليفه "أنهم عدول لم يجب" بل يكفي تعديل الحاكم إياهم بخلاف ما لو سأل تحليفه أنه لا يعلم فسقهم (¬٤) كما سيأتي في الدعاوى
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 206
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 206 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.