الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب (¬١)
"وهذا في الأعيان"; لأنها التي تتصف بالغيبة والحضور "أما الدين ونحو النكاح والطلاق" من رجعة وإثبات وكالة ونحوهما "فلا يوصف بغيبة ولا حضور" لا في الدعوى بها ولا في غيرها "ثم العين" المدعاة "الغائبة عن البلد إن كانت مما تعرف" بأن يؤمن اشتباهها "كالعقار" المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله "فيعرفه" المدعي "بذكر البقعة والسكة والحدود الأربعة (¬٢) " على ما يأتي