Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الأول: في شروط صحتها

الظهر "والاستئناف أفضل" ليصح ظهرهم بالاتفاق ونبه بقوله تكبيرة الإمام على أنها المعتبرة دون تكبيرة من خلفه حتى لو أحرم إمام الجمعة ثم إمام آخر بها ثم اقتدى به تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهم صحت جمعة الأول إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وبذلك صرح في المجموع "، وإن اقترنتا" بأن أحرما معا "بطلتا" لتدافعهما وليست إحداهما أولى من الأخرى "وتستأنف الجمعة" إن وسع الوقت "وكذا" تستأنف لو لم يعلم السبق لاحتمال المعية قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع: وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه; لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة قال غيره; ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله; لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر

"فإن علم" السبق معينا "ثم نسي لزمهم الظهر" لالتباس الصحيحة بالفاسدة "وكذا" يلزمهم الظهر لذلك "إن لم يتعين" سبق كأن سمع مريضان أو مسافران خارجا المسجدين تكبيرتين متلاحقتين وجهلا السابقة فأخبراهم بالحال وظاهر أن العدل الواحد كاف في ذلك

"الشرط الرابع العدد (¬١) فلا تنعقد بأقل من أربعين" (¬٢) منهم الإمام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 114 (SanadKitab #30130, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.