Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 358

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الأول ينعقد العقد بما عده الناس (نكاحا أو بيعا أو إجارة أو شرطا)
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم انعقاد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان

دلت الآيتان على استعمال لفظي: (النكاح والزواج)، وهما لفظان عربيان، فلا يصح انعقاد النكاح إلا باللغة العربية بلفظي: (أنكحت وزوجت) (¬١).

ثانيًا: من المعقول:

• أن على من لا يحسن العربية تعلمها؛ لأنه ما كانت العربية شرطًا فيه لزمه أن يتعلمها (¬٢).

• أن انعقاد النكاح بغير العربية لمن يحسنها فيه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج، فلا ينعقد (¬٣).

نوقش:

أن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية (¬٤).

أن يصح بكل لفظ يدل على معناهما الخاص بكل لسان؛ لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي، فأشبه ما لو أتى به (¬٥).

أدلة القول الثاني: ينعقد النكاح بغير العربية وما يدل على معناه.

واستدلوا على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

عن النبي ﷺ أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، وفي حديث معاذ (¬٦) عن أبيه: تزوج صفية، وأصدقها عتقها (¬٧).

عن أنس، أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬٨).

وجه الاستدلال:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 358 (SanadKitab #30152, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.