دلت الآيتان على استعمال لفظي: (النكاح والزواج)، وهما لفظان عربيان، فلا يصح انعقاد النكاح إلا باللغة العربية بلفظي: (أنكحت وزوجت) (¬١).
ثانيًا: من المعقول:
• أن على من لا يحسن العربية تعلمها؛ لأنه ما كانت العربية شرطًا فيه لزمه أن يتعلمها (¬٢).
• أن انعقاد النكاح بغير العربية لمن يحسنها فيه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج، فلا ينعقد (¬٣).
نوقش:
أن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية (¬٤).
أن يصح بكل لفظ يدل على معناهما الخاص بكل لسان؛ لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي، فأشبه ما لو أتى به (¬٥).
أدلة القول الثاني: ينعقد النكاح بغير العربية وما يدل على معناه.
واستدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن النبي ﷺ أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، وفي حديث معاذ (¬٦) عن أبيه: تزوج صفية، وأصدقها عتقها (¬٧).
عن أنس، أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬٨).
وجه الاستدلال: