وهذه أحكام الظاهر، ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام» (¬١).
الفرع الثاني: حكم مسح الأذنين في الوضوء.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أنَّ طهارة الأذنين مشروعة من حيث الأصل (¬٢)، واختلفوا في حكم طهارتها بين الوجوب والاستحباب على قولين (¬٣):
الأقوال، وأشهر أدلَّة المضيق في المسألة:
القول الأول: وجوب مسح الأذنين في الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).
القول الثاني: استحباب مسح الأذنين في الوضوء، وهو مذهب الجمهور (¬٥).